مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال . في مكافحة الإرهاب وزجره . الفصل 12

الفصل

 يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت:

أولا: قتل شخص أو عدة أشخاص

ثانيا: إلحاق أضرار بدنية جسيمة بشخص او عدة اشخاص يترتب عنها نسبة سقوط بدني مستمر تفوق العشرين بالمائة، 

ثالثا: الإضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية،

رابعا: إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر،

خامسا: الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية، وكان الفعل المجرم قد وقع تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ويهدف ، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية  على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به.

يعاقب بالإعدام كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرة الأولى.

ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرات 2 و 3و4.

ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرة 4.

ويعاقب مرتكب الاعتداء الجنسي في سياق جريمة ارهابية على معنى هذا القانون  بالسجن عشرين عاما ويكون العقاب بالاعدام بالنسبة للاغتصاب. 

 

الصيغة النهائية معدلة:

يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال الآتية يهدف ، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما:

أولا: قتل شخص ،

ثانيا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية،

ثالثا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالصورة الثانية،

رابعا: الإضرار بمقر بعثة ديبلوماسية أوقنصلية أو منظمة دولية،

خامسا: الإضرار بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر،

سادسا: الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الإتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.

يعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الأولى أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها ببقية الصور في موت شخص.

ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثالثة أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثالثة.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثانية.

ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة.

ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثانية.

التعديل

129- اقتراح اضافة الفقرة التالية" وتعتبر جريمة ارهابية اعمال الترويع والعنف التي تستهدف حياة المدنيين من الافراد او سلامتهم او امنهم والصادرة عن المؤسسة الامنية او العسكرية للدولة او لتحالف دول كذلك جميع الاعمال الانتقامية التي تستهدف مجموعة من السكان من طرف الاجهزة التابعة لتلك الجهات"

رفض التعديل مقدم من عبد الرؤوف العيادي