De la lutte contre le terrorisme et sa repression .
Article 12
Est coupable d'infraction terroriste quiconque, par tous les moyens,
Tue une personne ou un groupe de personnes,
Cause des dommages corporels graves à une personne ou un groupe de personne, occasionnant une incapacité physique permanente supérieure à vingt pour cent,
Porte atteinte aux édifices abritant des missions diplomatiques, consulaires ou des organisations internationales,
Cause un préjudice grave à l’environnement, de nature à mettre en danger la vie des habitants ou leur santé,
Porter préjudice aux biens privés et publics, aux ressources vitales, aux infrastructures, aux moyens de transport et de communication, aux systèmes informatiques ou aux services publics,
Et que le fait incriminé a été commis en exécution d’une entreprise individuelle ou collective et vise, par sa nature ou son contexte, dans le dessein de semer la terreur parmi les habitants ou de contraindre indûment un Etat ou une organisation internationale à faire ce qu’il n’est pas tenu de faire ou à s'abstenir de faire ce qu’il est tenu de faire.
Est puni de mort, quiconque commet l’un des actes mentionnés dans l’alinéa premier.
Est puni de vingt ans de prison et d’une amende de 100 mille dinars, quiconque commet l’un des actes visés par les alinéas 2 et 3.
Est puni de dix à vingt ans de prison et d’une amende de cinquante à cent mille dinars, quiconque commet l’un des actes visés par l’alinéa 4.
L'auteur d’une agression sexuelle dans le contexte d'une infraction terroriste, au sens de la présente loi, est puni de vingt ans de prison.
En cas de viol, la peine sera la mort.
Amendements proposés
77- اقتراح اعادة صياغة الفصل على النحو التالي: يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت:
أولا: قتل شخص أو عدة أشخاص
ثانيا: إلحاق أضرار بدنية جسيمة بشخص او عدة اشخاص ،
ثالثا: الإضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية،
رابعا: إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر،
خامسا: الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية،
وكان الفعل المجرم قد وقع تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ويهدف، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به.
يعاقب بالإعدام كل من يتعمد قتل شخص او عدة اشخاص.
ويعاقب بالسجن من عشرة اعوام الى عشرين عاما وبخطية من خمسين الف دينار الى مائة الف دينار كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرات 2 و 3و 4 و5.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة الف دينار اذا تسبب الاعتداء في سقوط بدني او عجز مستمر تجاوزت نسبته العشرين بالمائة وفي حالة الاعتداء الجنسي المرتبط بالجرائم الارهابية على معنى هذا القانون.
ويرفع العقاب الى السجن بقية العمر وخطية مالية قدرها مائتي الف دينار اذا نجم عن الافعال الواردة بالفقرات 2 و3و4و5 موت شخص وفي حالة الاغتصاب المرتبط بالجرائم الارهابية على معنى هذا القانون.
1- اقتراح اعادة صياغة كامل الفصل 12 على النحو التالي "يعد مرتكبا لجريمة ارهابية كل من يتعمد باي وسيلة كانت ارتكاب فعل في اطار تنفيذ لمشروع فردي او جماعي يهدف بحكم طبيعته او في سياقه الى بث الرعب بين السكان او حمل دولة او منظمة دولية على القيام بعمل او الامتناع عن القيام به.
-ويعاقب بالاعدام كل من قتل شخصا او كل من ارتكب في سياق جريمة ارهابية اغتصابا جنسيا.
-ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة الف دينار كل من يقترف فعلا الحق ضررا بشخص او الحق ضررا بمقر بعثة ديبلوماسية او قنصلية او منظمة دولية او الحق ضررا بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين او صحتهم للخطر.
-ويعاقب بالسجن من عشرة اعوام الى عشرين عاما وبخطية من خمسين الف دينار الى مائة الف دينار كل من الحق ضررا بالممتلكات العامة او الخاصة او بالموارد الحيوية او بالبنية الاساسية او بوسائل النقل او الاتصالات او بالمنظومات المعلوماتية او بالمرافق العمومية.
-يعاقب مرتكب الاعتداء الجنسي في سياق جريمة ارهابية على معنى هذا القانون بالسجن عشرين عاما"
129- اقتراح اضافة الفقرة التالية" وتعتبر جريمة ارهابية اعمال الترويع والعنف التي تستهدف حياة المدنيين من الافراد او سلامتهم او امنهم والصادرة عن المؤسسة الامنية او العسكرية للدولة او لتحالف دول كذلك جميع الاعمال الانتقامية التي تستهدف مجموعة من السكان من طرف الاجهزة التابعة لتلك الجهات"
84- اقتراح اضافة فقرة جديدة في اخر الفصل كالتالي :"ولا يعد مرتكبا لجريمة ارهابية كل من مارس فعلا مناصرا للقضية الفلسطينية او ناهض الاحتلال"
اقتراح اعادة صياغة الفقرة الثالثة على النحو التالي" وكان الفعل المجرم قد وقع تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي او يهدف الى تنفيذه ،ويهدف بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان او بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به."
87- اقتراح اعادة صياغة الفقرة الثانية كالاتي: يعاقب بالسجن مدى الحياة ودون امكانية التمتع بأي عفو كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرة الأولى.
143 - اقتراح تعريف الجريمة الارهابية كالاتي "يعد مرتكبا لجريمة ارهابية كل من تعمد ارنكاب فعلا جنائيا تنفيذا لمشروع فرذي او جماعي قاصدا تخويف وترويع السكان او حمل دولة او منظمة دولية على القيام بعمل او الامتناع عن عمل من شانه بث الرعب بين الناس والاعتداء على الاملاك والاشخاص"
88- اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى على النحو التالي: "يعد جريمة إرهابية كل فعل متعمد يقع تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ويهدف ، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان وتهديد حياتهم وسلامتهم، أو الى حمل دولة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو الى ثنيها عن القيام بما اقرته، ويؤدي ذلك الفعل وبأي وسيلة كانت الى:
أولا: قتل شخص أو عدة أشخاص،
ثانيا: إلحاق أضرار بدنية جسيمة بشخص او عدة اشخاص يترتب عنها نسبة سقوط بدني مستمر تفوق العشرين بالمائة،
ثالثا: الإضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية،
رابعا: إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر،
خامسا: الحاق اضرار جسيمة بالممتلكات العامة أو الخاصة او بالمنشات الحيوية أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية،