09 ماي 2013
مشروع قانون أساسي عدد 2012/67 يتعلق بالمصادقة على إتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة جمهورية صربيا لتجنب الإزدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل و على الثروة
النتيجة
118 مع
6 ضد
8 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.