29 ديسمبر 2013

التصويت على الفصل 56 من مشروع قانون المالية لسنة 2014
تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية لسنة 2014.

النتيجة

87 مع 18 ضد 18 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
62 مع 2 ضد 6 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
3 مع 6 ضد 2 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
1 مع 0 ضد 5 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
7 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
6 مع 9 ضد 4 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
0 مع 1 ضد 1 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
0 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 56 :

توظف ضريبة على العقارات التي يمتلكها الأشخاص الطبيعيون بما في ذلك الحقوق المتعلقة بها تسمّى الضريبة العقارية.

ولا تستوجب هذه الضريبة على :

- المسكن الرئيسي ،

- العقارات المبنية المستغلة من قبل مالكيها لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني،

- العقارات في إطار عملية إصدار صكوك طبقا للتشريع المتعلق بها،

- الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمناطق الفلاحية وذلك على أساس شهادة مسلـّمة من قبل السلطات المختصة،

- الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الصناعية والسكنية والسياحية والمناطق المعدّة لاستعمال حرفي أو مهني والمقسّمة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- الأراضي غير المبنية المستغلة من قبل مالكيها لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني،

- العقارات المعدة للكراء شريطة إرفاق التصريح بالضريبة العقارية بنسخة من التصريح السنوي بالضريبة على الدخل المستوجبة على المداخيل العقارية التي حلّ أجلها قبل إنقضاء الأجل الأقصى لإيداع التصريح بالضريبة العقارية.

تستوجب الضريبة على مالك العقار وفي صورة امتلاك العقار من قبل أكثر من شخص أو توزيع الملكية بين حق الرقبة وحق الإنتفاع، تستوجب الضريبة العقارية على كلّ شخص في حدود منابه أو على أساس أحكام الفصل 38 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ويكونون متضامنين في دفع الضريبة المستوجبة.

ويساوي مبلغ الضريبة المستوجبة مرة ونصف المعلوم على العقارات المبنية أوالمعلوم على الأراضي غير المبنية حسب الحالة.

ويتم دفع الضريبة العقارية في أجل أقصاه موفى شهر مارس من كل سنة على أساس تصريح في الغرض حسب نموذج تعده الإدارة يودع بالقباضة المالية التي يوجد بدائرتها مكان الإقامة الرئيسي للمطالب بالأداء.

ويرفق التصريح المذكور بشهادة تتضمن مبلغ المعلوم على العقارات المبنية أو المعلوم على الأراضي غير المبنية المستوجب على العقار خلال سنة توظيف الضريبة العقارية تسلمها الجماعة المحلية المعنية.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ محمد منذر بن رحال وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة نورة بن حسن بشير النفزي حبيب بريبش سهير الدردوري سامية عبو هيثم بلقاسم هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نور الدين المرابطي نجيبة بريول نجيب مراد نبيلة العسكري السنوسي ناجي الجمل منيرة عمري منية القصري منية إبراهيم مفيدة مرزوقي محمود قويعة محمد نجيب الحسني محمد الصغير محمد الطاهر تليلي محمد الحبيب هرقام محرزية العبيدي مبروكة مبارك لطيفة حباشي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كمال السعداوي فيصل جدلاوي فريدة عبيدي فرح النصيبي عماد الحمامي علي فارس عبد المجيد النجار عبد اللطيف عبيد عبد القادر القادري عبد العزيز شعبان عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عادل بن عطية صلاح الدين لهيبة سنية تومية سناء مرسني سمير بن عمر سليمان هلال سلمى صرصوط سامية الفرشيشي زياد الدولاتي رمضان دغماني دليلة بوعين دليلة الببة خيرة صغيري حليمة القني حسناء مرسيط حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود جلال بوزيد بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي بن ابراهم النفطي المحظي المولدي الرياحي الصحبي عتيق زهرة صميدة الحبيب خضر الحبيب اللوز البشير شمام إقبال المصدع آسيا النفاتي

غائب

فاضل الصغراوي منال القادري سلاف القسنطيني يمينة الزغلامي هشام بن جامع هشام حسني نوفل الغريبي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجلاء بوريال نادية شعبان مولدي الزيدي منجي الرحوي مصطفى بن جعفر مراد العمدوني محمد لطفي بن مصباح محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد شفيق زرقين محمد بن يوسف الحامدي محمد العلوش محمد كحيلة محمد قحبيش محمد بن المبروك الحامدي محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي المنصف شيخ روحه محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر إيلاهي محسن الكعبي كريمة سويد كريم بوعبدلي قيس مختار فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فتحي العيادي فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاطمة الغربي عمر الشتوي علي بالشريفة عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد الرؤوف العيادي عبد الرحمان الأدغم عامر العريض طارق العبيدي ضمير المناعي صلاح الدين الزحاف صالح شعيب شكري العرفاوي شكري يعيش سميرة مرعي سمير بالطيب سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك سلمى بكار زياد العذاري ريم محجوب ريم ثايري ربيعة نجلاوي ربيع العابدي رابح الخرايفي خميس قسيلة حطاب بركاتي حسن رضواني حاتم الكلاعي جوهرة التيس جمال طوير جمال القرقوري جلال فرحات إيمان بن محمد أميرة مرزوق الناصر إبراهمي مهدي بن غربية معز بالحاج رحومة الفرجاني الدغمان العربي عبيد الطاهر هميلة الصادق شورو الحسني بدري الجديدي السبوعي الأزهر الشملي أسامة الصغير أحمد نجيب الشابي أحمد إبراهيم أحمد السميعي أحمد المشرقي إبراهيم قصاص إبراهيم الحامدي

غياب مبرر