29 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 56 :
توظف ضريبة على العقارات التي يمتلكها الأشخاص الطبيعيون بما في ذلك الحقوق المتعلقة بها تسمّى الضريبة العقارية.
ولا تستوجب هذه الضريبة على :
- المسكن الرئيسي ،
- العقارات المبنية المستغلة من قبل مالكيها لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني،
- العقارات في إطار عملية إصدار صكوك طبقا للتشريع المتعلق بها،
- الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمناطق الفلاحية وذلك على أساس شهادة مسلـّمة من قبل السلطات المختصة،
- الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الصناعية والسكنية والسياحية والمناطق المعدّة لاستعمال حرفي أو مهني والمقسّمة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- الأراضي غير المبنية المستغلة من قبل مالكيها لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني،
- العقارات المعدة للكراء شريطة إرفاق التصريح بالضريبة العقارية بنسخة من التصريح السنوي بالضريبة على الدخل المستوجبة على المداخيل العقارية التي حلّ أجلها قبل إنقضاء الأجل الأقصى لإيداع التصريح بالضريبة العقارية.
تستوجب الضريبة على مالك العقار وفي صورة امتلاك العقار من قبل أكثر من شخص أو توزيع الملكية بين حق الرقبة وحق الإنتفاع، تستوجب الضريبة العقارية على كلّ شخص في حدود منابه أو على أساس أحكام الفصل 38 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ويكونون متضامنين في دفع الضريبة المستوجبة.
ويساوي مبلغ الضريبة المستوجبة مرة ونصف المعلوم على العقارات المبنية أوالمعلوم على الأراضي غير المبنية حسب الحالة.
ويتم دفع الضريبة العقارية في أجل أقصاه موفى شهر مارس من كل سنة على أساس تصريح في الغرض حسب نموذج تعده الإدارة يودع بالقباضة المالية التي يوجد بدائرتها مكان الإقامة الرئيسي للمطالب بالأداء.
ويرفق التصريح المذكور بشهادة تتضمن مبلغ المعلوم على العقارات المبنية أو المعلوم على الأراضي غير المبنية المستوجب على العقار خلال سنة توظيف الضريبة العقارية تسلمها الجماعة المحلية المعنية.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.