29 ديسمبر 2013
التصويت على الفصل 81 من مشروع قانون المالية لسنة 2014
تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية لسنة 2014.
النتيجة
107 مع
0 ضد
5 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 81 :
يتم تمديد العمل لفائدة مؤسسات القرض التي لها صفة بنك بأحكام الفصلين 61 و62 من القانون عدد1 لسنة 2012 مؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2015.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.