29 ديسمبر 2013

التصويت على الفصل 80 من مشروع قانون المالية لسنة 2014
تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية لسنة 2014.

النتيجة

110 مع 0 ضد 6 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
69 مع 0 ضد 1 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
8 مع 0 ضد 2 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
7 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
3 مع 0 ضد 1 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
3 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
13 مع 0 ضد 2 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
0 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 80 :

1) تتخلى الدولة عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى31 ديسمبر 2012 والتي سجل بشأنها ديون غير مستخلصة والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل خمس آلاف دينار للفلاح أو البحار الواحد في تاريخ الحصول عليها والتي أسندت على إعتمادات ميزانية الدولة أو على قــروض خــارجـيـة مـباشـرة لفــائـدة الــدولة وذلك في حـدود ثمانين مليـون دينـار (80 مليون دينار) .

2) تتكفل الدولة بتسديد أصل الدين الذي يتم التخلي عنه من قبل مؤسسات القرض التي لها صفة بنك، وفق المقاييس المنصوص عليها بالفقرة 3 من هذا الفصل، والمتعلق بالقروض المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 وسجل بشأنها مبالغ غير مستخلصة والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل خمس آلاف دينار للفلاح أو البحار الواحد في تاريخ الحصول عليها .

ويتم تسديد أصل الدين المتخلى عنه على مدى عشرين سنة بدون فائض وذلك بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين وزارة المالية ومؤسسة القرض المعنية في 31 ديسمبر من كل سنة وذلك في حدود أربعين مليون دينار ( 40 مليون دينار) و بعد تقديم البنوك المعنية لقائمة اسمية في الفلاحين والصيادين البحريين المنتفعين بالتخلي والمبالغ المتخلى عنها لكل فلاح أو صياد بحري .

3) يتم التخلي عن الديون المشار إليها أعلاه على ضوء دراسة ملفات المنتفعين حالة بحالة من قبل لجان جهوية متعددة الأطراف بعد تقديمهم لمطالب في الغرض وحسب مقاييس محددة منها خاصة مواصلة تعاطيهم للنشاط الفلاحي أو الصيد البحري و عدم قدرتهم على تسديد الدين موضوع التخلي .

وتضبط تركيبة اللجان الجهوية المشار إليها وطرق عملها بمقتضى منشور مشترك بين وزيري المالية والفلاحة .

4) تطرح مؤسسات القرض التي لها صفة بنك من أساس الضريبة على الشركات مجمل الفوائض التعاقدية الموظفة على القروض الفلاحية ، المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 وسجل بشأنها مبالغ غير مستخلصة والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل خمس آلاف دينار للفلاح أو البحار الواحد في تاريخ الحصول عليها ، والتي تضمنتها إيراداتها وتم التخلى عنها .

ويتم الطرح على مدة أقصاها ثلاث سنوات بداية من سنة التخلي .

وللانتفاع بهذا الطرح يتعين على مؤسسة القرض المعنية إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين خاصة مبلغ الفوائض المتخلى عنها والسنة المالية التي تم بعنوانها توظيف الضريبة عليها وهوية المنتفع بالتخلي.

5) تشطب مؤسسات القرض التي لها صفة بنك من حساباتها جملة الفوائض المتعلقة بالقروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل خمس آلاف دينار في تاريخ الحصول عليها والتي يتم التخلي عنها خلال سنتي 2014 و2015 .

ولا يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات لسنة الشطب .

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ محمد منذر بن رحال وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة بشير النفزي حبيب بريبش مختار لموشي سهير الدردوري كمال بن رمضان سامية عبو يمينة الزغلامي هيثم بلقاسم هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نور الدين المرابطي نجيبة بريول نجيب مراد نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي ناجي الجمل مية الجريبي منيرة عمري منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم منى بن نصر مفيدة مرزوقي محمود البارودي محمود قويعة محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد الكراي الجربي محمد الطاهر تليلي محمد الحبيب هرقام محرزية العبيدي مبروكة مبارك لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كمال السعداوي كلثوم بدر الدين فيصل جدلاوي فريدة عبيدي فرح النصيبي فاضل الوج عماد الحمامي علي فارس عبد المجيد النجار عبد اللطيف عبيد عبد القادر القادري عبد العزيز شعبان عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عادل بن عطية طارق بوعزيز صلاح الدين لهيبة صالحة بن عائشة شكري القسطلّي سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سمير بن عمر سليمان هلال سلمى صرصوط سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي رمضان دغماني دليلة بوعين دليلة الببة خيرة صغيري حنان ساسي حليمة القني حسناء مرسيط حافظ إبراهيم الأسود جلال بوزيد بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي إياد الدهماني أنور مرزوقي آمال غويل آمال عزوز الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي المولدي الرياحي المنصف شارني معز بالحاج رحومة الصحبي عتيق زهرة صميدة الحبيب خضر الحبيب اللوز البشير شمام إقبال المصدع آسيا النفاتي أزاد بادي

ضد

غائب

فاضل الصغراوي منال القادري نورة بن حسن سلاف القسنطيني هشام بن جامع هشام حسني نوفل الغريبي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجلاء بوريال نادية شعبان مولدي الزيدي منجي الرحوي مصطفى بن جعفر مراد العمدوني محمد لطفي بن مصباح محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد شفيق زرقين محمد بن يوسف الحامدي محمد العلوش محمد كحيلة محمد قحبيش محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي المنصف شيخ روحه محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر إيلاهي محمد الصالح شعيرات محسن الكعبي لطيفة حباشي كريمة سويد كريم بوعبدلي قيس مختار فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فتحي العيادي فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاطمة الغربي عمر الشتوي علي حويجي علي بالشريفة عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد الرؤوف العيادي عبد الرحمان الأدغم عامر العريض طارق العبيدي ضمير المناعي صلاح الدين الزحاف صالح شعيب شكري العرفاوي شكري يعيش سميرة مرعي سمير بالطيب سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك سلمى بكار سعيد خرشوفي زياد العذاري ريم محجوب ريم ثايري رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي رابح الخرايفي خميس قسيلة حطاب بركاتي حسن رضواني حاتم الكلاعي جوهرة التيس جمال طوير جمال القرقوري جلال فرحات أيمن الزواغي إيمان بن محمد أميرة مرزوق الوليد بناني الناصر إبراهمي مهدي بن غربية الفرجاني الدغمان العربي عبيد الطاهر هميلة الصادق شورو الحسني بدري الجديدي السبوعي الأزهر الشملي اسكندر بوعلاقي أسامة الصغير أحمد نجيب الشابي أحمد إبراهيم أحمد السميعي أحمد السافي أحمد المشرقي إبراهيم قصاص إبراهيم الحامدي

غياب مبرر