29 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 80 :
1) تتخلى الدولة عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى31 ديسمبر 2012 والتي سجل بشأنها ديون غير مستخلصة والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل خمس آلاف دينار للفلاح أو البحار الواحد في تاريخ الحصول عليها والتي أسندت على إعتمادات ميزانية الدولة أو على قــروض خــارجـيـة مـباشـرة لفــائـدة الــدولة وذلك في حـدود ثمانين مليـون دينـار (80 مليون دينار) .
2) تتكفل الدولة بتسديد أصل الدين الذي يتم التخلي عنه من قبل مؤسسات القرض التي لها صفة بنك، وفق المقاييس المنصوص عليها بالفقرة 3 من هذا الفصل، والمتعلق بالقروض المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 وسجل بشأنها مبالغ غير مستخلصة والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل خمس آلاف دينار للفلاح أو البحار الواحد في تاريخ الحصول عليها .
ويتم تسديد أصل الدين المتخلى عنه على مدى عشرين سنة بدون فائض وذلك بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين وزارة المالية ومؤسسة القرض المعنية في 31 ديسمبر من كل سنة وذلك في حدود أربعين مليون دينار ( 40 مليون دينار) و بعد تقديم البنوك المعنية لقائمة اسمية في الفلاحين والصيادين البحريين المنتفعين بالتخلي والمبالغ المتخلى عنها لكل فلاح أو صياد بحري .
3) يتم التخلي عن الديون المشار إليها أعلاه على ضوء دراسة ملفات المنتفعين حالة بحالة من قبل لجان جهوية متعددة الأطراف بعد تقديمهم لمطالب في الغرض وحسب مقاييس محددة منها خاصة مواصلة تعاطيهم للنشاط الفلاحي أو الصيد البحري و عدم قدرتهم على تسديد الدين موضوع التخلي .
وتضبط تركيبة اللجان الجهوية المشار إليها وطرق عملها بمقتضى منشور مشترك بين وزيري المالية والفلاحة .
4) تطرح مؤسسات القرض التي لها صفة بنك من أساس الضريبة على الشركات مجمل الفوائض التعاقدية الموظفة على القروض الفلاحية ، المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 وسجل بشأنها مبالغ غير مستخلصة والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل خمس آلاف دينار للفلاح أو البحار الواحد في تاريخ الحصول عليها ، والتي تضمنتها إيراداتها وتم التخلى عنها .
ويتم الطرح على مدة أقصاها ثلاث سنوات بداية من سنة التخلي .
وللانتفاع بهذا الطرح يتعين على مؤسسة القرض المعنية إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين خاصة مبلغ الفوائض المتخلى عنها والسنة المالية التي تم بعنوانها توظيف الضريبة عليها وهوية المنتفع بالتخلي.
5) تشطب مؤسسات القرض التي لها صفة بنك من حساباتها جملة الفوائض المتعلقة بالقروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل خمس آلاف دينار في تاريخ الحصول عليها والتي يتم التخلي عنها خلال سنتي 2014 و2015 .
ولا يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات لسنة الشطب .
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.