29 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 77 :
يضاف إلى أحكام الفصل 63 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013 فقرة III فيما يلي نصّها :
III- تطبّق الأتاوة المنصوص عليها بالعددين 4 و5 من هذا الفصل بعنوان سنتي 2014 و2015 . وتبقى الأتاوة المنصوص عليها بالعدد 4 من هذا الفصل والمستوجبة بعنوان سنتي 2012 و2013 خاضعة للنظام الجاري به العمل قبل غرة جانفي 2014.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.