29 ديسمبر 2013

التصويت على الفصل 77 من مشروع قانون المالية لسنة 2014
تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية لسنة 2014.

النتيجة

82 مع 34 ضد 12 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
66 مع 1 ضد 7 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
0 مع 10 ضد 1 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
1 مع 3 ضد 2 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
7 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
3 مع 15 ضد 1 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
0 مع 3 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
0 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 77 :

1- يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 63 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013 العدد 5 فيما يلي نصّه :

5 - السيارات الخاصة والعربات الخاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات كما يلي:

- السيارات الخاصة حسب التعريفة الواردة بالجدول التالي :

السيارات الخاصة - مبلغ الأتاوة بالدينار

- السيارات التي تساوي قوتها :

4 خيول جبائية - 20

5 خيول جبائية - 40

6 خيول جبائية - 70

7 خيول جبائية - 100

8 خيول جبائية - 120

9 خيول جبائية - 140

10 خيول جبائية - 160

11 خيلا جبائيا - 180

12 خيلا جبائيا - 500

13 خيلا جبائيا - 550

14 خيلا جبائيا - 650

15 خيلا جبائيا - 750

- السيارات التي تعادل أو تفوق قوتها 16 خيلا جبائيا وكذلك السيارات من نوع رياضي - 850

- العربات الخاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات : مبلغ يساوي 25% من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المستوجب.

وتستخلص الأتاوة في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعمول بها في مادة معلوم الجولان أو المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات حسب الحالة.

وتستثنى من تطبيق الأتاوة السيارات الخاصة والعربات المعفاة من معلوم الجولان والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وكذلك السيارات الخاصة المهيأة خصيصا لإستعمال المعاقين.

وتطبّق على الأتاوة أحكام الفصل 109 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 42 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.

2- تعوض عبارة " إلى موفى السنة المدنية التي أصبح خلالها الأداء مستوجبا " الواردة بالفصل 23 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بالعبارة التالية "إلى موفى السنة الإدارية الرابعة الموالية للسنة المدنية التي أصبح خلالها الأداء مستوجبا ما لم يتم إثبات عدم صلوحية العربة الخاضعة للإستعمال وذلك بتقديم شهادة مسلمة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل تثبت عدم صلوحية العربة للإستعمال".

3- يضاف إلى الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فصل 20 مكرر في ما يلي نصه:

فصل 20 مكرر:

في صورة عدم دفع معلوم الجولان على العربات السيارة والأداء السنوي على السيارات السياحية ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل والمعلوم الإضافي السنوي على العربات المستعملة لغاز البترول السائل بإنقضاء 30 يوما بعد الآجال القانونية المحددة للدفع يتم تثقيل المبالغ المستوجبة لدى قابض المالية المختص الذي يتولى تتبع إستخلاصها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ محمد منذر بن رحال وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة بشير النفزي حبيب بريبش يمينة الزغلامي هيثم بلقاسم هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نجيبة بريول نجيب مراد نبيلة العسكري السنوسي ناجي الجمل منيرة عمري منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم مفيدة مرزوقي محمود قويعة محمد الصغير محمد سعيدي محمد الطاهر تليلي محمد الحبيب هرقام محرزية العبيدي لطيفة حباشي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كلثوم بدر الدين فريدة عبيدي فرح النصيبي عماد الحمامي علي فارس عبد المجيد النجار عبد اللطيف عبيد عبد القادر القادري عبد العزيز شعبان عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الحليم زواري عائشة الذوادي عادل بن عطية صلاح الدين لهيبة سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سمير بن عمر سليمان هلال سلمى صرصوط سامية الفرشيشي زياد الدولاتي دليلة بوعين خيرة صغيري حليمة القني حسناء مرسيط حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود جلال بوزيد بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي بن ابراهم النفطي المحظي المولدي الرياحي معز بالحاج رحومة الصحبي عتيق زهرة صميدة الحبيب خضر الحبيب اللوز البشير شمام إقبال المصدع آسيا النفاتي

غائب

فاضل الصغراوي منال القادري سلاف القسنطيني هشام بن جامع هشام حسني نوفل الغريبي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجلاء بوريال نادية شعبان منجي الرحوي مصطفى بن جعفر مراد العمدوني محمد لطفي بن مصباح محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد شفيق زرقين محمد بن يوسف الحامدي محمد العلوش محمد كحيلة محمد قحبيش محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد الناجي غرسلي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر إيلاهي كريمة سويد كريم بوعبدلي قيس مختار فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فتحي العيادي فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاطمة الغربي عمر الشتوي علي بالشريفة عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد الرؤوف العيادي عبد الرحمان الأدغم عامر العريض طارق العبيدي ضمير المناعي صلاح الدين الزحاف صالح شعيب شكري العرفاوي شكري يعيش سميرة مرعي سمير بالطيب سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك سلمى بكار زياد العذاري ريم محجوب ريم ثايري ربيعة نجلاوي ربيع العابدي رابح الخرايفي خميس قسيلة حطاب بركاتي حسن رضواني حاتم الكلاعي جوهرة التيس جمال طوير جمال القرقوري جلال فرحات إيمان بن محمد أميرة مرزوق الناصر إبراهمي مهدي بن غربية الفرجاني الدغمان العربي عبيد الطاهر هميلة الصادق شورو الحسني بدري الجديدي السبوعي الأزهر الشملي أسامة الصغير أحمد نجيب الشابي أحمد إبراهيم أحمد السميعي أحمد المشرقي إبراهيم قصاص إبراهيم الحامدي

غياب مبرر