29 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 77 :
1- يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 63 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013 العدد 5 فيما يلي نصّه :
5 - السيارات الخاصة والعربات الخاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات كما يلي:
- السيارات الخاصة حسب التعريفة الواردة بالجدول التالي :
السيارات الخاصة - مبلغ الأتاوة بالدينار
- السيارات التي تساوي قوتها :
4 خيول جبائية - 20
5 خيول جبائية - 40
6 خيول جبائية - 70
7 خيول جبائية - 100
8 خيول جبائية - 120
9 خيول جبائية - 140
10 خيول جبائية - 160
11 خيلا جبائيا - 180
12 خيلا جبائيا - 500
13 خيلا جبائيا - 550
14 خيلا جبائيا - 650
15 خيلا جبائيا - 750
- السيارات التي تعادل أو تفوق قوتها 16 خيلا جبائيا وكذلك السيارات من نوع رياضي - 850
- العربات الخاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات : مبلغ يساوي 25% من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المستوجب.
وتستخلص الأتاوة في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعمول بها في مادة معلوم الجولان أو المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات حسب الحالة.
وتستثنى من تطبيق الأتاوة السيارات الخاصة والعربات المعفاة من معلوم الجولان والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وكذلك السيارات الخاصة المهيأة خصيصا لإستعمال المعاقين.
وتطبّق على الأتاوة أحكام الفصل 109 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 42 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
2- تعوض عبارة " إلى موفى السنة المدنية التي أصبح خلالها الأداء مستوجبا " الواردة بالفصل 23 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بالعبارة التالية "إلى موفى السنة الإدارية الرابعة الموالية للسنة المدنية التي أصبح خلالها الأداء مستوجبا ما لم يتم إثبات عدم صلوحية العربة الخاضعة للإستعمال وذلك بتقديم شهادة مسلمة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل تثبت عدم صلوحية العربة للإستعمال".
3- يضاف إلى الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فصل 20 مكرر في ما يلي نصه:
فصل 20 مكرر:
في صورة عدم دفع معلوم الجولان على العربات السيارة والأداء السنوي على السيارات السياحية ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل والمعلوم الإضافي السنوي على العربات المستعملة لغاز البترول السائل بإنقضاء 30 يوما بعد الآجال القانونية المحددة للدفع يتم تثقيل المبالغ المستوجبة لدى قابض المالية المختص الذي يتولى تتبع إستخلاصها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.