29 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 74 :
1) تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 22 هذا نصّها:
22- الدخل السنوي الصافي الذي لا يفوق 5000 دينار بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية المنصوص عليها بالفصل 40 من هذه المجلة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يحققون المداخيل المنصوص عليها بالفصل 25 من هذه المجلة دون سواها.
2) تلغى أحكام الفقرة V من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3) تطبق أحكام هذا الفصل على المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2014.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.