29 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 71 :
1)يحذف من الجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ما يلي :
- عدد التعريفة الدّيوانيّة
- بيان المنتجات
- نسبة المعلوم على الإستهلاك %
م 25.15
- رخام خام في شكل قوالب واردة من جميع البلدان............................................ 100
- رخام مقطع تقطيعا بالنشر أو بطريقة أخرى في شكل ألواح مربعة أو مستطيلة واردة من جميع البلدان................................... 150
م 68.02
- مصنوعات من الرخام واردة من جميع البلدان...................... 150
2)يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ما يلي :
- عدد التعريفة الدّيوانيّة
- بيان المنتجات
- نسبة المعلوم على الإستهلاك %
25.15
- رخام وترافرتين وايكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء ذات ثقل نـوعى ظــاهــرى لا يقــل عــن 2.5 ، ومرمر، وإن كان مشذباً تشذيباً أوليا، أو مقطعاً فقط، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع................ 50
25.16
- جرانيت وحجر سماقي "بورفير" وبازلت وحجر رملي وأحجار أخرى للنحت أو البناء، وإن كانت مشذبه تشذيباً أولياً، أو مقطعة فقط، بالنشرأو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع............. 50
م 25.18
- دولوميت غير مكلّس أو ملبّد المدرج برقم التعريفة 251810000 ............. 50
68.02
- أحجار نصب وبناء (عدا حجر الأردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة منها، عدا الأصناف المذكورة فى البند 68.01 ؛ مكعبات الفسيفساء (الموزاييك) وما يماثلها، من حجر طبيعى (بما فيه الأردواز)، وإن كانت على حامل ؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعى (بما فيه الأردواز)، ملونة إصطناعياً ....................... 75
م 69.07
- بلاط وترابيع خزفية للتبليط أوالتغطية ومكعبات فسيفساء وما يماثلها، من حجر رملي، المدرجة برقم التعريفة 690790200 .................. 10
م 69.08
- بلاط وترابيع خزفية للتبليط أوالتغطية ومكعبات فسيفساء وما يماثلها، من حجر رملي، المدرجة برقمي التعريفة 690890911 و690890919 ............ 10
م 90.19
- أجهزة التدليك بالماء لجميع الجسم أو لجزء منه، بما في ذلك أحواض الإستحمام والأدواش المجهزة بـ "الجاكوزي"، المدرجة برقم التعريفة 901910901 ...... 25
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.