29 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 70 :
تنقّح تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وذلك وفق الجدول التّالي :
رقم البند التعريفي - م 25.18
رقم التعريفة - 251810000
بيان المنتجات - دولوميت غير مكلّس أو ملبّد
نسبة المعاليم الدّيوانيّة - 15%
------------------------------------
رقم البند التعريفي - م 90.19
رقم التعريفة - 901910901
بيان المنتجات - أجهزة التدليك بالماء لجميع الجسم أو لجزء منه، بما في ذلك أحواض الإستحمام والأدواش المجهزة بـ "الجاكوزي"
نسبة المعاليم الدّيوانيّة - 15%
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.