29 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 53 :
1) تعوّض عبارة "بالمعلوم القار" أينما وردت بالفصل 23 مكرر جديد من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعبارة " بالمعلوم النسبي المحدد بــ 3%".
2) تعوّض عبارة " بالنسبة للعقارات أو أجزاء العقارات المعدة للسكنى و " الواردة بالفصل 23 مكرر جديد من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعبارة "للمساكن".
3) يضاف إلى أحكام الفصل 23 مكرر جديد من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :
ويحتسب المعلوم على أساس الجزء من قيمة المسكن الذي يتجاوز 150 ألف دينار على أن لا يقل المعلوم المستخلص عن المعلوم القار المحتسب على أساس عدد الصفحات وعدد النسخ من العقد المقدّم لإجراء التسجيل. وفي صورة تغيير صبغة استعمال العقار يطالب المنتفعون بهذا الإجراء بدفع الفارق بين المعلوم المدفوع والمعلوم النسبي للتسجيل المستوجب على البيوعات العقارية مع إضافة خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
4) تعوّض عبارة "لبناءات أو لأراضي مهيئة لتعاطي الأنشطة الاقتصادية أو معدة لبناء عقارات للسكن" الواردة بالفصل 58 من مجلة تشجيع الاستثمارات بعبارة "للبناءات أو للأراضي المهيئة لتعاطي الأنشطة الاقتصادية والتي يتعهّد مقتنوها بتخصيصها لنفس الغرض ".
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.