29 ديسمبر 2013

التصويت على الفصل 51 من مشروع قانون المالية لسنة 2014
تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية لسنة 2014.

النتيجة

74 مع 11 ضد 17 محتفظ

تصويت الكتل

الإنتقال الديمقراطي [x]
5 مع 4 ضد 1 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
55 مع 3 ضد 3 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
4 مع 0 ضد 1 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
2 مع 0 ضد 2 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
7 مع 3 ضد 3 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
0 مع 0 ضد 1 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
0 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 51 :

1) تلغى عبارة " والمؤسسات والمنشآت العمومية " الواردة بالمطّة الثانية من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة " ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بالعبارة التالية:

والأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي والأشخاص المشار إليهم بالفقرة II من الفصل 22 من هذه المجلة.

2) تلغى أحكام المطّة الثالثة من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة " ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات .

3) يضاف إلى الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة " ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة رابعة فيما يلي نصّها :

- مقابل اقتناء المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

4) تضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة مطة ثالثة فيما يلي نصّها :

- بعنوان اقتناء المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

5) يضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية قبل الأخيرة من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بالمداخيل المذكورة.

6) يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :

ويطبّق الخصم المذكور حتى إذا تم دفع المبالغ لحساب الغير.

7) يضاف قبل المطة الأولى من الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصّها :

- 5% بعنوان الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة والأكرية ومكافآت الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها والمتأتية من عمليات التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل والمدفوعة من قبل الأشخاص المشار إليهم أعلاه.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ محمد منذر بن رحال وردة التركي فرج بن عمر جمال بوعجاجة مختار لموشي يمينة الزغلامي نور الدين المرابطي نجيبة بريول نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي ناجي الجمل منير بن هنية منية إبراهيم مفيدة مرزوقي محمود قويعة محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد الصغير محمد سعيدي محمد الكراي الجربي محمد الطاهر تليلي محمد الحبيب هرقام محرزية العبيدي لطيفة حباشي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال عمّار كلثوم بدر الدين فيصل جدلاوي فريدة عبيدي فرح النصيبي فايزة كدوسي فاضل الوج علي فارس عبد المجيد النجار عبد القادر القادري عبد الستار الضيفي عبد الحليم زواري عائشة الذوادي عادل بن عطية طارق بوعزيز صالحة بن عائشة شكري العرفاوي سناء مرسني سمير بن عمر سليمان هلال سلمى صرصوط سامية الفرشيشي زياد العذاري رمضان دغماني دليلة بوعين دليلة الببة خيرة صغيري حليمة القني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي المولدي الرياحي المنصف شارني معز بالحاج رحومة الصحبي عتيق زهرة صميدة الحبيب اللوز البشير شمام آسيا النفاتي

غائب

فاضل الصغراوي منال القادري بشير النفزي سلاف القسنطيني كمال بن رمضان هشام بن جامع هشام حسني هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نوفل الغريبي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيب مراد نجلاء بوريال نادية شعبان مية الجريبي مولدي الزيدي منيرة عمري مصطفى بن جعفر مراد العمدوني محمود البارودي محمد نزار قاسم محمد لطفي بن مصباح محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد شفيق زرقين محمد بن يوسف الحامدي محمد العلوش محمد كحيلة محمد قحبيش محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد الناجي غرسلي المنصف شيخ روحه محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر إيلاهي محمد الصالح شعيرات محسن الكعبي كمال بن عمارة كريمة سويد كريم بوعبدلي قيس مختار فؤاد ثامر فطوم الأسود فتحي العيادي فتحي اللطيف فاطمة الغربي عمر الشتوي عماد الحمامي علي بالشريفة عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد اللطيف عبيد عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد الرؤوف العيادي عبد الرزاق خلولي عبد الرحمان الأدغم عبد الباسط بن الشيخ عامر العريض طارق العبيدي ضمير المناعي صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف صالح شعيب شكري القسطلّي شكري يعيش سنية تومية سناء الحداد سميرة مرعي سمير بالطيب سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك سلمى بكار سعيد خرشوفي زياد الدولاتي ريم محجوب ريم ثايري رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي رابح الخرايفي خميس قسيلة حطاب بركاتي حسناء مرسيط حسن رضواني حاتم الكلاعي جوهرة التيس جمال طوير جمال القرقوري جلال بوزيد جلال فرحات إيمان بن محمد إياد الدهماني أميرة مرزوق مهدي بن غربية العربي عبيد الطاهر هميلة الصادق شورو الحسني بدري الحبيب خضر الجديدي السبوعي الأزهر الشملي اسكندر بوعلاقي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد إبراهيم أحمد السميعي أحمد السافي أحمد المشرقي إبراهيم قصاص إبراهيم الحامدي

غياب مبرر