29 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 51 :
1) تلغى عبارة " والمؤسسات والمنشآت العمومية " الواردة بالمطّة الثانية من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة " ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بالعبارة التالية:
والأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي والأشخاص المشار إليهم بالفقرة II من الفصل 22 من هذه المجلة.
2) تلغى أحكام المطّة الثالثة من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة " ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات .
3) يضاف إلى الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة " ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة رابعة فيما يلي نصّها :
- مقابل اقتناء المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
4) تضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة مطة ثالثة فيما يلي نصّها :
- بعنوان اقتناء المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
5) يضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية قبل الأخيرة من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بالمداخيل المذكورة.
6) يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :
ويطبّق الخصم المذكور حتى إذا تم دفع المبالغ لحساب الغير.
7) يضاف قبل المطة الأولى من الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصّها :
- 5% بعنوان الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة والأكرية ومكافآت الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها والمتأتية من عمليات التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل والمدفوعة من قبل الأشخاص المشار إليهم أعلاه.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.