29 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 48 :
1) تنقح أحكام الفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
II. لا يمكن أن تقل الضريبة السنوية بالنسبة إلى الأنشطة التجارية والأنشطة غير التجارية المحتسبة طبقا لأحكام هذه المجلة وحسب شروط الفقرة I من هذا الفصل عن ضريبة دنيا تساوي:
- 0,2% من رقم المعاملات المحلّي أو المقابيض الخام مع حدّ أدنى يساوي 300 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات.
- 0,1% من رقم المعاملات أو المقابيض المتأتية من التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل ومن رقم المعاملات الذي تحققه المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها إلى غير المقيمين المنصوص عليها بالقانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 07 أوت 2001 والمتأتي من معاملاتها مع غير المقيمين أو المحقق من ترويج منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لا يفوق هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل مع حدّ أدنى يساوي 200 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات.
ولا يطبق الحدّ الأدنى للضريبة على المؤسسات الجديدة خلال مدة إنجاز المشروع التي لا تتجاوز في كل الحالات ثلاث سنوات من تاريخ إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من هذه المجلة.
ويطبق الحدّ الأدنى للضريبة على المؤسسات المنقطعة عن النشاط والتي لم تودع التصريح المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 من هذه المجلة.
ويرفع الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بهذه الفقرة بنسبة 50 بالمائة في صورة دفعه بعد شهر من إنقضاء الآجال القانونية.
ولا تطبق أحكام هذه الفقرة على المؤسسات المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من الاستغلال وذلك خلال المدة المحدّدة لها لذلك بالتشريع الجاري به العمل.
2) تنقح أحكام الفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
II. لا يمكن أن تقلّ الضريبة السنوية عن ضريبة دنيا تساوي:
- 0,2% من رقم المعاملات المحلّي الخام مع حدّ أدنى يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات يساوي 500 دينار بالنسبة إلى الشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10%.
- 0,1% بالنسبة لرقم المعاملات الذي تخضع الأرباح الناتجة عنه للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو لرقم المعاملات المحقق من ترويج منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لا يفوق هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل مع حدّ أدنى يساوي 300 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات.
ولا يطبق الحدّ الأدنى للضريبة على المؤسسات الجديدة خلال مدة إنجاز المشروع التي لا تتجاوز في كل الحالات ثلاث سنوات من تاريخ إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من هذه المجلة.
ويطبق الحدّ الأدنى للضريبة على المؤسسات المنقطعة عن النشاط والتي لم تودع التصريح المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 وبالفقرة IV من الفصل 49 عاشرا من هذه المجلة.
ويرفع الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بهذه الفقرة بنسبة 50 بالمائة في صورة دفعه بعد شهر من إنقضاء الآجال القانونية.
ولا تطبق أحكام هذه الفقرة على المؤسسات المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من الاستغلال وذلك خلال المدة المحدّدة لها لذلك بالتشريع الجاري به العمل.
3) يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية:
وتطرح الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالمطة الأولى من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصلين 44 و49 من هذه المجلة المستوجبة بعنوان سنة ما من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة طبقا لأحكام هذه المجلة بعنوان السنوات الموالية بالتتابع وذلك في حدود السنة الخامسة بدخول الغاية ودون أن يؤدي الطرح إلى ضريبة تقل عن الضريبة الدنيا.
4) تطبّق نسبة الضريبة الدنيا المحدّدة بــ0,2% الواردة بهذا الفصل بما في ذلك الحد الأدنى المستوجب بعنوانها على رقم المعاملات المحقق بعنوان سنة 2013 وعلى المقابيض المحققة خلال نفس السنة.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.