28 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 47 :
1) تنقح أحكام الفقرة 2 من الفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
2- القيمة الزائدة المحققة من التفويت في:
- الحقوق الإجتماعية بالشركات العقارية،
- البناءات أو جزء منها،
- الأراضي باستثناء الأراضي الفلاحية المتواجدة بمناطق فلاحية، والمفوت فيها لغير الباعثين العقاريين، أو لأشخاص يلتزمون ضمن عقد التفويت بعدم تخصيص الأرض موضوع التفويت للبناء قبل انتهاء مدّة 4 سنوات ابتداء من تاريخ التفويت. ويكون المفوّت له مطالبا بدفع الضريبة المستوجبة بهذا العنوان في صورة الإخلال بالالتزام المذكور.
ولا تطبّق هذه الأحكام على عمليات التفويت التي تتم:
- للقرين أو للأصول أو للفروع، أو
- للمنتفع بحق الأولوية في الشراء داخل دوائر المدخرات العقارية التي يتم إحداثها وفقا لمقتضيات الفصلين 40 و41 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، أو
- في إطار الانتزاع من أجل المصلحة العمومية، أو
- عند التفويت في محلّ واحد معدّ للسكنى في حدود مساحة جمليّة لا تتعدّى 1000 متر مربّع بما في ذلك التوابع المبنية وغير المبنية وذلك بالنسبة إلى أوّل عملية تفويت.
ويشمل التفويت على معنى هذه الفقرة التفويت في الملكية أو في حق الانتفاع أو في حقّ الرقبة أو في حق الارتفاق.
2) تنقّح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة IV من الفصل 28 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
IV. لتطبيق أحكام الفقرتين 2 و3 من الفصل 27 من هذه المجلة، تساوي القيمة الزائدة الموظفة عليها الضريبة الفارق بين سعر التفويت في الأملاك والحقوق المشار إليها المصرّح به أو الذي تمّ الترفيع فيه إثر عمليات المراقبة الجبائية من ناحية وسعر تكلفة الإقتناء أو الهبة أو البناء بما في ذلك قيمة الأرض أو الذي تم الترفيع فيه إثر عمليات المراقبة الجبائية مع إضافة مبالغ المصاريف المبررة ونسبة 10% عن كل سنة امتلاك من ناحية أخرى.
ويضبط سعر التكلفة فيما يتعلق بعمليات التفويت في حق الانتفاع وفي حقّ الرقبة على أساس جزء من قيمة الملكية وذلك وفقا للجدول المنصوص عليه بالفصل 38 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
3) تضاف بعد لفظة "الواهب" أينما وردت بالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة IV من الفصل 28 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لفظة "الأوّل".
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.