28 ديسمبر 2013

التصويت على الفصل 47 من مشروع قانون المالية لسنة 2014
تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية لسنة 2014.

النتيجة

104 مع 1 ضد 6 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
68 مع 0 ضد 1 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
3 مع 1 ضد 2 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
8 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
4 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
12 مع 0 ضد 1 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
1 مع 0 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
0 مع 0 ضد 1 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 47 :

1) تنقح أحكام الفقرة 2 من الفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: 

2- القيمة الزائدة المحققة من التفويت في:

- الحقوق الإجتماعية بالشركات العقارية،

- البناءات أو جزء منها،

- الأراضي باستثناء الأراضي الفلاحية المتواجدة بمناطق فلاحية، والمفوت فيها لغير الباعثين العقاريين، أو لأشخاص يلتزمون ضمن عقد التفويت بعدم تخصيص الأرض موضوع التفويت للبناء قبل انتهاء مدّة 4 سنوات ابتداء من تاريخ التفويت. ويكون المفوّت له مطالبا بدفع الضريبة المستوجبة بهذا العنوان في صورة الإخلال بالالتزام المذكور.

ولا تطبّق هذه الأحكام على عمليات التفويت التي تتم:

- للقرين أو للأصول أو للفروع، أو

- للمنتفع بحق الأولوية في الشراء داخل دوائر المدخرات العقارية التي يتم إحداثها وفقا لمقتضيات الفصلين 40 و41 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، أو

- في إطار الانتزاع من أجل المصلحة العمومية، أو

- عند التفويت في محلّ واحد معدّ للسكنى في حدود مساحة جمليّة لا تتعدّى 1000 متر مربّع بما في ذلك التوابع المبنية وغير المبنية وذلك بالنسبة إلى أوّل عملية تفويت.

ويشمل التفويت على معنى هذه الفقرة التفويت في الملكية أو في حق الانتفاع أو في حقّ الرقبة أو في حق الارتفاق.

2) تنقّح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة IV من الفصل 28 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

IV. لتطبيق أحكام الفقرتين 2 و3 من الفصل 27 من هذه المجلة، تساوي القيمة الزائدة الموظفة عليها الضريبة الفارق بين سعر التفويت في الأملاك والحقوق المشار إليها المصرّح به أو الذي تمّ الترفيع فيه إثر عمليات المراقبة الجبائية من ناحية وسعر تكلفة الإقتناء أو الهبة أو البناء بما في ذلك قيمة الأرض أو الذي تم الترفيع فيه إثر عمليات المراقبة الجبائية مع إضافة مبالغ المصاريف المبررة ونسبة 10% عن كل سنة امتلاك من ناحية أخرى.

ويضبط سعر التكلفة فيما يتعلق بعمليات التفويت في حق الانتفاع وفي حقّ الرقبة على أساس جزء من قيمة الملكية وذلك وفقا للجدول المنصوص عليه بالفصل 38 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

3) تضاف بعد لفظة "الواهب" أينما وردت بالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة IV من الفصل 28 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لفظة "الأوّل".

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ محمد منذر بن رحال وردة التركي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة نورة بن حسن حبيب بريبش مختار لموشي سهير الدردوري سلاف القسنطيني يمينة الزغلامي هيثم بلقاسم هشام بن جامع هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نور الدين المرابطي نجيبة بريول نجيب مراد نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي ناجي الجمل مولدي الزيدي منيرة عمري منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم مفيدة مرزوقي محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد العلوش محمد الصغير محمد سعيدي المنصف شيخ روحه محمد الطاهر تليلي محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي محرزية العبيدي لطيفة حباشي كوثر الأدغم كمال عمّار كمال السعداوي فطومة عطية فريدة عبيدي فرح النصيبي فاضل الوج عمر الشتوي عماد الحمامي علي حويجي علي فارس عبد المجيد النجار عبد اللطيف عبيد عبد القادر القادري عبد السلام شعبان عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عامر العريض عادل بن عطية طارق بوعزيز صلاح الدين لهيبة شكري القسطلّي سناء الحداد سناء مرسني سمير بن عمر سليمان هلال سلمى صرصوط سامية الفرشيشي زياد العذاري رمضان دغماني دليلة بوعين دليلة الببة خيرة صغيري حنان ساسي حليمة القني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود جمال القرقوري بشير اللزام بدر الدين عبد الكافي أيمن الزواغي أنور مرزوقي آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي المولدي الرياحي المنصف شارني معز بالحاج رحومة الفرجاني الدغمان الصحبي عتيق زهرة صميدة الحبيب خضر البشير شمام إقبال المصدع آسيا النفاتي اسكندر بوعلاقي أحمد السميعي

غائب

فاضل الصغراوي منال القادري نفيسة المرزوقي بشير النفزي وسام ياسين هشام حسني نوفل الغريبي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجلاء بوريال نادية شعبان مية الجريبي منى بن نصر معز كمون مصطفى بن جعفر مراد العمدوني محمود البارودي محمد لطفي بن مصباح محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد بن يوسف الحامدي محمد كحيلة محمود الماي محمد الناجي غرسلي محمد الكراي الجربي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر إيلاهي محمد الصالح شعيرات مبروكة مبارك مبروك الحريزي لبنى الجريبي كمال بن عمارة كلثوم بدر الدين كريمة سويد كريم بوعبدلي قيس مختار فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فطوم الأسود فتحي العيادي فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاطمة الغربي علي بالشريفة عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرؤوف العيادي عبد الرحمان الأدغم طارق العبيدي ضمير المناعي صلاح الدين الزحاف صالحة بن عائشة صالح شعيب شكري العرفاوي شكري يعيش سنية تومية سميرة مرعي سمير بالطيب سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك سلمى بكار سعيد خرشوفي سعد بوعيش سعاد عبد الرحيم زياد الدولاتي ريم محجوب ريم ثايري رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي رابح الخرايفي خميس قسيلة حطاب بركاتي حسناء مرسيط حسن رضواني حاتم الكلاعي جوهرة التيس جمال طوير جلال بوزيد جلال فرحات بية جوادي بسمة الجبالي إيمان بن محمد إياد الدهماني أميرة مرزوق آمال غويل الناصر إبراهمي مهدي بن غربية العربي عبيد الطاهر هميلة الصادق شورو الحسني بدري الحبيب اللوز الأزهر الشملي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد إبراهيم أحمد السافي أحمد المشرقي إبراهيم قصاص إبراهيم الحامدي

غياب مبرر