28 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 45 :
1) يضاف إلى الفصل 44 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
ويستثنى من الانتفاع بهذا النظام المؤسسات التي تمارس داخل المناطق البلدية أنشطة يتم تحديدها بأمر.
2) ترفع المبالغ الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تباعا من 50 دينار إلى 75 دينار ومن 100 دينار إلى 150 دينار.
3) يضاف إلى الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
وترفع الضريبة المستوجبة طبقا لأحكام هذا الفصل بنسبة 50 بالمائة في صورة إيداع التصريح السنوي بالضريبة بعد مضي ثلاثين يوما من إنقضاء الآجال القانونية.
4) يضاف إلى أحكام الفصل 59 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
وذلك بالنسبة إلى عملياتهم التي تقلّ قيمة كل واحدة منها عن 500 دينار.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.