28 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 42 :
1) تلغى عبارة " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" الواردة بالفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بعبارة "المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ".
2) تنقّح أحكام الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:
يتولى المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات إثارة الدعوى العمومية وتوجيه المحاضر المستوفاة الشروط إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية غير الموجبة لعقوبة بدنية.
وتتم إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية من قبل وزير المالية أو المدير العام للأداءات بتفويض من وزير المالية بعد أخذ رأي لجنة تضبط تركيبتها ومهامها وطرق عملها بمقتضى أمر.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.