28 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 37 :
تضاف إلى أحكام الفصل 97 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة جديدة فيما يلي نصّها :
وتطبّق الخطية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل في صورة عدم تمكين مصالح الجباية من النفاذ إلى البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية الفرعية والجذاذات وقواعد المعطيات المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 9 من هذه المجلة وكذلك التقييدات والمعالجات المترتبة عنها.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.