28 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 36 :
1) يضاف بعد عبارة " المعطيات والبيانات اللازمة لإستغلال هذه البرامج والمنظومات والتطبيقات " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 9 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي :
والتقييدات والمعالجات المترتبة عنها
2) يضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل 9 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفقرة التالية :
كما يتعيّن على الأشخاص المذكورين تمكين أعوان مصالح الجباية من النفاذ إلى البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية الفرعية والجذاذات وقواعد المعطيات المستعملة في التصرّف في الشراءات أوالبيوعات أوالخدمات أوالفوترة أوالمقابيض أوالاستخلاصات أوالدفوعات أوالأصول أوالمخزونات.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.