27 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 35 :
1) تضاف إلى أحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرةIV فيما يلي نصها:
IV. يجب على الأشخاص الذين يستخلصون نقدا مقابل تزويد الحرفاء بالبضائع أو بالخدمات أو بالأملاك مبالغ تفوق الحد المضبوط بالعدد 11 من الفصل 14 وبالعدد 6 من الفصل 15 من هذه المجلة، التصريح بالمبالغ المذكورة مع بيان الهوية الكاملة للحرفاء المعنيين ضمن التصريح المشار إليه بالفقرة III من هذا الفصل.
2) يضاف إلى أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 84 رابعا فيما يلي نصّه :
الفصل 84 رابعا :
يترتب عن عدم احترام أحكام الفقرة IV من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطبيق خطية جبائية إدارية بنسبة 8% من قيمة المبالغ المستخلصة.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.