27 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 24 :
1) تنقح أحكام الفقرتين الفرعيتين الأولى والثانية من الفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
2- الأقساط التي يدفعها المكتتب في إطار عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال في حدود 10.000 دينار سنويّا وذلك إذا توفرت في هذه العقود إحدى الضمانات التالية:
- ضمان رأس مال أو إيراد للمؤمّن له أو لقرينه أو لأصوله أو لفروعه لمدة فعلية لا تقل عن 10 سنوات،
- ضمان وحدات حساب لفائدة المؤمّن له أو قرينه أو أصوله أو فروعه تصرف بعد مدّة دنيا لا تقلّ عن 10 سنوات.
- ضمان رأس مال أو إيراد عند الوفاة لفائدة القرين أو الأصول أو الفروع،
تطبّق أحكام هذه الفقرة على أقساط التأمين على الحياة التي يدفعها المنخرط في إطار عقود تأمين جماعي بمدّة انخراط فعلي لا تقلّ عن 10 سنوات دون أن تقل مساهمته في هذه العقود عن مساهمة دنيا تضبط نسبتها بقرار من وزير المالية.
2) تعوّض لفظة "المؤمّن" أينما وردت بالفقرة الفرعية الثالثة وبالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية:
المكتتب للعقود الفردية أو المنخرط في العقود الجماعية
3) تعوّض لفظة "الفقرة" الواردة بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بلفظة "المجلة".
4) تلغى أحكام العدد 7 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:
7. مساهمات المكتتب المدفوعة في إطار عقود التأمين الجماعي المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من هذه المجلة والمساهمات المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال تنفيذا لالتزامات المكتتب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
وينجرّ عن اشتراء العقد دفع الضريبة التي لم تدفع بمقتضى أحكام هذه الفقرة تضاف إليها الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويتمّ الاشتراء في هذه الحالة على أساس شهادة تسلمها مصالح المراقبة الجبائية المختصّة تثبت أنّ المكتتب قام بتسوية وضعيته الجبائية بعنوان المساهمات التي انتفعت بالطرح. وفي غياب ذلك تكون مؤسسة التأمين متضامنة مع المعني بالأمر في دفع المبالغ المستوجبة.
ولا تطبق أحكام هذه الفقرة في صورة إحالة المدّخر الحسابي للعقد إلى مؤسسة تأمين أخرى.
5) تنقح أحكام العدد 14 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
14. مساهمات المؤجرين المدفوعة في إطار عقود التأمين الجماعي على الحياة وعقود تكوين الأموال المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من هذه المجلة.
6) تنقّح أحكام العدد 16 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
16. المبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ عقود التأمين المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من هذه المجلة باستثناء المبالغ المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال تنفيذا لالتزامات المكتتب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
7) يضاف إلى أحكام الفقرة II من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
ولا تستوجب الضريبة كذلك على أقساط إعادة التأمين المعاد إسنادها وعلى أقساط التأمين المدفوعة إلى معيدي التأمين شريطة المعاملة بالمثل.
8) لا تطبق مدة الإنخراط الفعلي المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل على الإنخراطات في العقود الجماعية المكتتبة قبل غرة جانفي 2014 بالنسبة إلى المنخرطين الذين تقل مدة إنخراطهم في العقود المذكورة الممتدة من تاريخ الإنخراط إلى تاريخ الإحالة على التقاعد عن عشر سنوات .
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.