27 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 20 :
1) تعوض عبارة "3 سنوات" الواردة بالفصل 17 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 بعبارة 5 سنوات.
2) تطبّق أحكام الفصل 17 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وحسب نفس الشروط على المؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنة 2014 والمتعاطية لأنشطة التحويل والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي الخام 600 ألف دينار.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.