27 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 19 :
1) تلغى أحكام المطة الثانية من الفقرة الثالثة من الفصل 3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2) تلغى أحكام النقطة 10 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3) مع مراعاة أحكام الفقرة 7 من هذا الفصل، تطبّق أحكام الفقرتين 1 و2 منه على عمليات التوزيع التي تتمّ ابتداء من غرة جانفي 2015.
4) يضاف إلى الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية "ج مكرر" فيما يلي نصها:
ج مكرر. 5% بعنوان المداخيل الموزعة حسب مدلول أحكام الفقرة الفرعية أ من الفقرة II والفقرة II مكرّر من الفصل 29 من هذه المجلة.
5) تعوض عبارة " وبالفقرة الفرعية هــ من الفقرة I من هذا الفصل" الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية :
وبالفقرتين الفرعيتين هــ و ج مكرر من الفقرة I من هذا الفصل
6) يضاف إلى الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
كما يكون الخصم من المورد المنجز بعنوان المداخيل الموزّعة طبقا لأحكام هذا الفصل قابلا للطرح من الضريبة على الدخل السنوية المستوجبة أو للإرجاع وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا تتعدى مداخيلهم الموزعة 10.000 دينار سنويا.
7) لا تطبّق أحكام هذا الفصل على عمليات توزيع الأرباح من الأموال الذاتية التي تتضمّنها موازنة الشركة الموزّعة في 31 ديسمبر 2013 شريطة تضمين الأموال الذاتية المذكورة بقائمة الإيضاحات حول القوائم المالية المودعة بعنوان سنة 2013.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.