27 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 18 :
1) تخفّض نسبة الضريبة على الشركات المحددة بــ 30% أينما وردت بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 25%.
تطبّق أحكام هذه الفقرة على الأرباح وعلى القيمة الزائدة المشار إليها بالفقرتين II وIII من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المحققة ابتداء من غرة جانفي 2014 .
2) تخفض نسبة الخصم من المورد المحددة بـ 30% أينما وردت بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 25%.
تطبّق نسبة 25% الواردة بهذه الفقرة على المبالغ المدفوعة مقابل عمليات التفويت المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2014.
3) تعوّض عبارة "المنصوص عليها بمجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرّخ في 17 أوت 1999 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة منها القانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004" الواردة بالمطّة السابعة من الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة:
التي تسدي خدماتها إلى الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.