26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 89 :
1) تنقّح أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من الفصل 58 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
ويتم إرجاع بطاقة التعريف الجبائي في نفس الآجال إلى المصالح الجبائية المختصة التي ترجع لها بالنظر المؤسسة المعنية مقابل وصل تسليم.
2) تعوّض عبارة "بشهادة تسلّمها مصالح الأداءات المختصة" الواردة بالفقرة الفرعية الثانية من المطة الثانية من الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "ببطاقة التعريف الجبائي "
3) تلغى الفقرة III من الفصل 49 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
4) تعوّض عبارة "في الآجال المنصوص عليها بالفقرة III من هذا الفصل" الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة IV من الفصل 49 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "في أجل أقصاه نهاية الشهر الثالث من تاريخ انعقاد آخر جلسة عامة خارقة للعادة أقرّت عملية الاندماج أو عملية الانقسام".
5) يعوّض رقم "III" الوارد بالفقرة II مكرر من الفصل 49 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات برقم "IV".
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.