26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 75 :
تضاف إلى الفصل 31 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 نقطتان جديدتان فيما يلي نصّهما :
4. إعفاء القيمة الزائدة المحققة من التفويت في الأراضي المخصصة لإنجاز المشاريع في إطار البرنامج المذكور أعلاه من الضريبة وذلك شريطة التنصيص ضمن عقد التفويت على أن التفويت في الأرض قد تم في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
5. بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءات المواد والأشغال والخدمات من قبل المؤسسات المكلفة بإنجاز المساكن الاجتماعية في إطار البرنامج المذكور واللازمة قصرا لإنجاز هذه المساكن بناء على شهادة ظرفية تسلم للغرض من مكتب مراقبة الأداءات المؤهل على ضوء قائمة مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة بوزارة التجهيز.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.