26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 72 :
تضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 68 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المنتجات التالية :
- رقم البند
- رقم التعريفة
- بيان المنتجات
- م39.17:
* من 39171010009 إلى 39173900013 : أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها (مثل ، الفواصل والأكواع والوصلات)، من اللدائن
* 39174000003 : لوازم أنابيب ومواسير وخراطيم (مثل ، الفواصل والأكواع والوصلات)، من اللدائن، لاستعمالات أخرى.
- 39.18:
* من 39181010108 إلى 39189000908 : أغطية أرضيات من اللدائن، وإن كانت لاصقة ذاتياً، بشكل لفات أو ترابيع أو بلاطات ؛ أغطية جدران أو سقوف من اللدائن، كما هى معرفة فى الملاحظة 9 من هذا الفصل
- 39.19:
* من 39191012009 إلى 39199000007 : ألواح وصفائح وأغشية ( أفلام ) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد وغيرها من أشكال مسطحة من لدائن، لاصقة ذاتياً ، وإن كانت بشكل لفات
- م 39.20: ألواح وصفائح وأغشية ( أفلام ) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد ، من لدائن غير خلوية، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر
* 39201023001 : صفائح، من من بولي إيثيلين ذات كثافة أقل من 0.94 و سمك يساوي أو يزيد عن 20 مم و لا يتجاوز 40 مم، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر.
* 39201025018 : غيرها من ألواح و صفائح و أغشية و صفائح رقيقة و أشرطة و قدد من بولي إيثيلين ذات كثافة أقل من 0.94 غير مطبوعة غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر معدة للفلاحة والمحافظة على رطوبة الأرض ، ذات سمك لا يتجاوز 0.125 مم.
* 39201028028 : غيرها من ألواح و صفائح و أغشية و صفائح رقيقة و أشرطة و قدد من بولي إيثيلين ذات كثافة تعادل أو تفوق 0.94، غير مطبوعة غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر، معدة للفلاحة والمحافظة على رطوبة الأرض ، ذات سمك لا يتجاوز 0.125 مم.
* 39201081009 : عجائن ورق إصطناعية في شكل ألواح و صفائح من بولي إيثيلين تحتوي على كحول بوليفينيل ذائبة في الماء كعامل رطوبة، ذات سمك يتجاوز 0.125 مم.
* 39201089081 : غيرها من ألواح وصفائح وأغشية وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد ، من لدائن غير خلوية، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر ذات سمك يتجاوز 0.125 مم.
* من 39202021001 إلى 39202080091 : ألواح وصفائح وأغشية ( أفلام ) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد ، من بوليميرات البروبـيلين ، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر
* من 39204310001 إلى 39209990003 : ألواح وصفائح وأغشية ( أفلام ) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد ، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر، من بوليميرات كلوريد الفيـنـيل أو من بوليميرات الأكريليك أو من بولى كربونات أو راتنجات ألكيديــة أو أســترات بـــولى أليــل أو بولى أســترات أخر أو من السـيليولوز أو من مشـتـقاتـه الكيميائية أو من لدائن أخر.
- م39.21:
* من 39211100006 إلى 39219090016 : ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد أخر، من لدائن.
- م39.23:
* من 39239000105 إلى 39239000912 : ألواح للتحميل و شباك أنبوبية الشكل من لدائن.
- م39.24:
* من 39249000011 إلى 39249000033 : أصناف منزلية أخر وأصناف صحية أو للزينة، من لدائن.
- 39.25:
* من 39251000101 إلى 39259080009 : أصناف تجهيزات البناء من لدائن، غير مذكورة أو داخلة فى مكان آخر.
- م39.26:
* من 39261000017 إلى 39261000095 : أدوات مكتبـية ومدرسية.
* 39269050004 : سلال و أدوات مماثلة لتصفية المياه لمجاري البالوعات، من لدائن.
- م84.07:
* من 84071000013 إلى 84073380090 : محركات الإحتراق الداخلى، ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الإشعال فيها بالشرر (محركات إنفجارية).
* من 84079010015 إلى 84079090095 : محركات أخر.
- 84.08:
* من 84081011017 إلى 84089089006 : محركات الإحتراق الداخلى، ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل).
* م 85.11: أجهزة ومعدات للإشعال أو إطلاق الحركة، كهربائية، لمحركات الإحتراق الداخلى التى يتم الإشعال فيها بالشرر أو بالضغط (مثل مغناطيسيات الإشعال والمولدات المغناطيسية ووشائع الإشعال وشمعات الإحتراق أو شمعات التوهج ومحركات إطلاق الحركة) ؛ مولدات (مثل الدينامو ومولدات التيار المتناوب) وقاطعات التيار من النوع الذى يستعمل مع هذه المحركات
* من 85114000016 إلى 85114000094 : محركات إطلاق الحركة ، وإن كانت تعمل كمولدات
* من 85115000034 إلى 85115000089 : مولدات أخر
- م 87.08 : أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة فى البنود من 87.01 حتى 87.05
* من 87084050015 إلى 87084099007 : علب تغيـير السرعة، وأجزاؤها
- م 90.19 : أجهزة علاج آلى؛ أجهزة تدليك ؛ أجهزة للطب النفسانى؛ أجهزة علاج بالأوزون أو بالأوكسجين أو بإستنشاق المواد الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس الإصطناعى وغيرها من أجهزة العلاج بالتنفس
* 90191090117 : أحواض الإستحمام والأدواش المجهزة بنظام تدليك بالماء "جاكوزي".
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.