26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 69 :
تضاف بعد المطة الثالثة من الفصل 13 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطتان جديدتان هذا نصهما :
- بمعلوم يوظف على المنتجات الطاقية المستهلكة. وتضبط قائمة المنتجات الخاضعة ونسبة المعلوم وطرق استخلاصه بأمر.
- بمعلوم يوظف على توريد المحركات وقطع الغيار المستعملة المدرجة بأرقام التعريفة الديوانية التالية :
- رقم البند
- رقم التعريفة
- بيان المنتجات
- م 84.07 - محركات الإحتراق الداخلى، ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الإشعال فيها بالشرر (محركات إنفجارية):
* 84071000013 - محركات للطائرات، مستعملة
* 84072110018 - محركات لـتسيـير المراكب البحرية، مستعملة
* 84072191013
* 84072199017
* 84072900025
* 84072900036
* 84073100010 - محركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل لتسيير المركبات الداخلة فى الفصل 87، مستعملة
* 84073210019
* 84073290011
* 84073320018
* 84073380012
* 84073430017
* 84073430095
* 84079010015 - محركات أخرى، مستعملة
* 84079080013
* 84079090017
- م 84.08 - محركات الإحتراق الداخلى ، ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل).
* 84081011017 - محركات لتسيير المراكب البحرية، مستعملة
* 84081011095
* 84081019011
* 84081019099
* 84082031011 - محركات من الأنواع المستعملة لتسيير المركبات الداخلة فى الفصل 87، مستعملة
* 84082035013
* 84082037019
* 84082051019
* 84082055011
* 84082057017
* 84082099019
* 84089021019 - محركات أخرى، مستعملة
* 84089027108
* 84089027904
- م 85.11 - أجهزة ومعدات للإشعال أو إطلاق الحركة، كهربائية، لمحركات الإحتراق الداخلى التى يتم الإشعال فيها بالشرر أو بالضغط (مثل مغناطيسيات الإشعال والمولدات المغناطيسية ووشائع الإشعال وشمعات الإحتراق أو شمعات التوهج ومحركات إطلاق الحركة) ؛ مولدات (مثل الدينامو ومولدات التيار المتناوب) وقاطعات التيار من النوع الذى يستعمل مع هذه المحركات
* 85114000016 - محركات إطلاق الحركة ، وإن كانت تعمل كمولدات، مستعملة
* 85115000034 - مولدات أخرى، مستعملة
* 85115000045
* 85115000056
- م 87.08 - أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة فى البنود من 87.01 حتى 87.05
* 87084050093 - علب تغيـير السرعة، مستعملة
ويحتسب المعلوم على أساس 3 دنانير عن كل كيلوغرام من وزن المحرّك أو قطع الغيار.
تطبّق على المعلوم عند التوريد بالنسبة إلى الاستخلاص والواجبات والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها في مادة المعاليم الديوانية
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.