26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 68 :
1) تلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وتعوّض بما يلي :
يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه إسم "صندوق الانتقال الطاقي" يتولى التشجيع على الاستثمار في ميدان التحكّم في الطاقة وتضبط تدخلات هذا الصندوق بأمر.
ويتولى الوزير المكلف بالطاقة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقديرية.
3) تعوّض عبارة "الصندوق الوطني للتحكّم في الطاقة" أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بعبارة "صندوق الإنتقال الطاقي".
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.