26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 67 :
1) تضاف إلى الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية:
كما يتعين على الأشخاص الطبيعيين المحققين للمداخيل المنصوص عليها بالفقرة 1 من الفصل 27 وبالفصل 23 من هذه المجلة ايداع التصريح في الوجود المذكور أعلاه وذلك في صورة انتفاعهم بامتيازات جبائية بعنوان هذه المداخيل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
2) يضاف الى أحكام العدد 1 من الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 83 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 ما يلى :
وقاموا بايداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعنوان نشاطهم الفلاحي.
3) يطالب الأشخاص المعنيون بهذا الإجراء الذي بدأ مفعول إنتفاعهم بالإمتيازات الجبائية قبل دخول أحكام هذا القانون حيز التطبيق بتسوية وضعيتهم طبقا لأحكام هذا الفصل وذلك في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2014 وفي خلاف ذلك يطالبون بدفع الضرائب والمعاليم التي لم تدفع تضاف إليها الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.