26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 66 :
1) يضاف إلى العدد 50 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :
"لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو لفائدة الباعثين العقاريين العموميين"
2) يضاف إلى الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 2 رابعا هذا نصّه :
2 رابعا) يستوجب تخصيص المحلات المعدة للسكنى المنتفعة بأحكام العدد 50 من الجدول "أ" الملحق بهذه المجلة لأغراض أخرى، دفع الأداء على القيمة المضافة الذي كان من الواجب دفعه بعنوان عملية الإقتناء يضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.