26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 62 :
1) تحذف الجملة الأخيرة التالية من الفصل 24 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية: "التي لا تنتفع بتوقيف المعلوم عند الإيداع الظرفي لرخصة الجولان" وتعوّض بما يلي :
والعربات المجرورة التي تفوق حمولتها النافعة 2 أطنان ولا تتجاوز 5 أطنان وكذلك بالنسبة إلى العربات الأخرى من غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع والمرخص لها في استعمال الطريق.
2) تضاف إلى أحكام الفصل 24 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة هذا نصّها :
وتتم المطالبة بالمعلوم بالنسبة إلى العربات والعربات المجرورة التي لا تفوق حمولتها النافعة 2 أطنان إلى موفى السنة المدنية التي أصبح خلالها المعلوم مستوجبا.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.