26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 61 :
1) تلغى أحكام الفقرتين الفرعيتين "أ" و"ج" من الفقرة الثالثة من الفصل 42 من القانون عدد 113 لسنة 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
2) يضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية "ب" من الفقرة الثالثة من الفصل 42 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي :
ويتم فيما بعد دفع المعلوم كل ثلاثة أشهر حتى تاريخ الإعلام بالتفويت في العربة أو في عدم صلوحيتها للاستعمال مع وجوب إثبات ذلك.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.