26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 60 :
يضاف إلى أحكام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة فصل 42 مكرر هذا نصه :
الفصل 42 مكرر :
بصرف النظر عن أحكام الفصل 41 من هذا القانون، تخضع العربات والعربات المجرورة المستعملة للنقل الذاتي أو للنقل لفائدة الغير للبضائع بالطرقات والتي لا تفوق حمولتها النافعة 2 أطنان المسجلة بالخارج خلال مدة إقامتها بالبلاد التونسية لدفع المعلوم على أساس مبلغ يساوي 12/1 من المعلوم السنوي المطابق لصنفها بالنسبة إلى الشهر أو الجزء من الشهر.
وبالنسبة إلى العربات الجديدة ، الموضوعة للجولان في غضون السنة، يقع خلاص المعلوم على أساس المدة المتبقية من السنة ويقع ضبط مبلغه بحساب 12/1 من المعلوم السنوي بالنسبة إلى الشهر أو الجزء من الشهر.
يسلم مقابل دفع المعلوم علامة جبائية تتكون من :
- وصل خلاص،
- طابعا يتم إلصاقه وجوبا على البلور الأمامي للعربة بإستثناء العربات المجرورة.
وتكون العلامة صالحة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي دفع بعنوانها المعلوم.
ويتم التمديد في العلامة الجبائية بعنوان السنة المنقضية والتي تمثل المعلوم السنوي الموظف على العربات المذكورة وذلك إلى يوم :
- 10 جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى العربات والعربات المجرورة الحاملة لأرقام تسجيل زوجية،
- 10 فيفري من السنة الموالية بالنسبة إلى العربات والعربات المجرورة الحاملة لأرقام تسجيل فردية.
وفي صورة عدم إلصاق أو إتلاف أو ضياع العلامة الجبائية تطبّق الأحكام المعمول بها في مادة معلوم الجولان.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.