26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 59 :
يضاف إلى أحكام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة فصل 39 مكرر هذا نصه :
الفصل 39 مكرر :
بصرف النظر عن أحكام الفصل 39 من هذا القانون ، يحدد مبلغ المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات سنويا بالنسبة إلى العربات والعربات المجرورة المستعملة للنقل الذاتي أو للنقل لفائدة الغير للبضائع بالطرقات والتي لا تفوق حمولتها النافعة 2 أطنان
كما يلي :
- نقل للحساب الخاص :
* حمولة نافعة لا تفوق طنا واحدا : 200 دينار،
* حمولة نافعة تفوق طنا ولا تتجاوز2 أطنان : 400 دينار.
- نقل لحساب الغير :
* حمولة نافعة لا تفوق طنا واحدا : 150 دينارا،
* حمولة نافعة تفوق طنا ولا تتجاوز2 أطنان: 250 دينارا.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.