26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 58 :
1) تضاف بعد الفقرة الرابعة من الفصل 42 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة هذا نصها :
بالنسبة إلى العربات الأخرى من غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع والمرخص لها في استعمال الطريق يتم دفع المعلوم سنويا. ويحتسب المعلوم بالنسبة إلى العربات الموضوعة للجولان خلال السنة من يوم بدء الجولان إلى آخر السنة المدنية على أساس مبلغ يساوي 12/1 من المعلوم السنوي بالنسبة إلى الشهر أو الجزء من الشهر.
2) تضاف إلى أحكام الفصل 43 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة الفقرة التالية :
ويتم دفع المعلوم المستوجب على العربات الأخرى من غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع والمرخص لها في استعمال الطريق بقباضة المالية التي يختارها صاحب العربة وذلك خلال العشرة أيام الأولى من شهر فيفري من كل سنة.
3) يضاف إلى أحكام الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة العدد 5 هذا نصه :
5) تعفى من هذا المعلوم الشاحنات المعدة قصرا لرفع الفضلات المنزلية والتي تملكها الجماعات المحلية أو المؤسسات الخاصة الناشطة في قطاع رفع الفضلات المنزلية.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.