26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 52 :
تضاف إلى الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة II ثالثا فيما يلي نصّها:
II - ثالثا. تخضع المرتبات والأجور والمكافآت والمنح والامتيازات و كذلك المكافآت المنصوص عليها بالفقرة II مكرّر من هذا الفصل والراجعة إلى الأجراء غير المقيمين الذين يشتغلون بتونس لفترة أو لفترات لا تفوق في مجملها 6 أشهر إلى خصم من المورد تحرّري بنسبة 20% على أساس مبلغها الخام تضاف إليه الامتيازات العينية حسب قيمتها الحقيقية.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.