26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 50 :
1) تلغى أحكام العدد 3 من الفصل 12 من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وتعوّض بما يلي:
3- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
2) تلغى أحكام العدد 3 من الفصل 4 من القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وتعوّض بما يلي:
3- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
3) يضاف إلى الفصل 8 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة العدد 6 هذا نصه :
6- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
4) تلغى أحكام المطة الرابعة من الفصل 143 وأحكام المطة الأولى من العدد 3 من الفصل 144 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.