26 ديسمبر 2013
التصويت على الفصل 49 من مشروع قانون المالية لسنة 2014
تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية لسنة 2014.
النتيجة
90 مع
10 ضد
10 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 49 :
1) تحذف من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 37 ومن أحكام الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الجباية المحلية لفظة "المحلي".
2) يضاف إلى الفقرة I من الفصل 38 من مجلة الجباية المحلية ما يلي :
وتطبّق نسبة 0,1% المشار إليها أعلاه على :
- رقم المعاملات المتأتي من التصدير،
- رقم المعاملات المحقق من قبل المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين المتأتي من نشاطها مع غير المقيمين،
- رقم المعاملات المحقق من قبل مسدي الخدمات المالية غير المقيمين المتأتي من عملياتهم مع غير المقيمين،
- رقم المعاملات المحقق من قبل شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة المتأتي من استعمال موجوداتها مع غير المقيمين.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.