26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 44 :
تضاف إلى أحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية :
وترفّع نسبة الخصم من المورد الواردة بالمطة الثالثة من الفقرة الفرعية "ب" و بالفقرات الفرعية "ج" و"ج مكرر" و"هـ" من الفقرةI من هذا الفصل إلى 25% إذا تعلق الأمر بمكافآت أو مداخيل راجعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بملاذات جبائية.
وتضبط قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.