26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 43 :
1) يضاف إلى أحكام الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثالثة فيما يلي نصّها:
ويمكن توظيف الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصول من 84 مكرّر إلى 85 من هذه المجلة في صورة عدم تسوية الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء في أجل 30 يوما من تاريخ التنبيه عليه وفقا للطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.
2) تعوّض عبارة "الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 47 من هذه المجلة " الواردة بالفصل 49 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "الحالات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 47 من هذه المجلة".
3) تضاف إلى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "والخطايا الإدارية المنصوص عليها بالفصول من 84 مكرّر إلى 85 من هذه المجلة".
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.