26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 41 :
يضاف إلى أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 84 سادسا هذا نصـّه :
الفصل 84 سادسا :
يعاقب كلّ خاضع للأداء على القيمة المضافة قام ببيوعات تحت نظام توقيف العمل بهذا الأداء وبالأداءات والمعاليم المستوجبة على رقم المعاملات على أساس شهادات عامّة ودون أن تكون بحوزته أصول قسائم طلبات التزوّد الواجب تقديمها من قبل المنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بخطيّة جبائية إدارية تساوي %50 من مبلغ الأداء والمعلوم موضوع توقيف العمل.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.