26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 40 :
1) يضاف إلى الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 3 فيما يلي نصّه :
3. يطرح الأداء على القيمة المضافة المضمّن بفواتير الشراء المطابقة لأحكام الفصل 18 من هذه المجلة والتي تمّ إعتمادها من قبل مصالح الجباية لتعديل رقم المعاملات دون الاعتماد على المحاسبة.
2) يضاف إلى أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 84 خامسا فيما يلي نصـّه:
الفصل 84 خامسا :
تطبّق خطية جبائية إدارية بنسبة %50 من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم طرحه في الحالة المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.