26 ديسمبر 2013
التصويت على الفصل 39 من مشروع قانون المالية لسنة 2014
تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية لسنة 2014.
النتيجة
101 مع
5 ضد
7 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 39 :
تلغى أحكام العدد 2 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:
2- الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بما في ذلك الخصم من المورد المنجز بعنوانها والتي تتحملها المؤسسات عوضا عن المطالب الفعلي بها وكذلك المعلوم على السفرات إلى الخارج.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.