26 ديسمبر 2013
التصويت على الفصل 29 من مشروع قانون المالية لسنة 2014
تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية لسنة 2014.
النتيجة
99 مع
7 ضد
9 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 29 :
يضاف إلى الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 39 ثالثا هذا نصّه :
39 ثالثا. المبالغ المدفوعة في إطار عملية إصدار صكوك طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك باستثناء العمولات.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.