26 ديسمبر 2013
التصويت على الفصل 17 من مشروع قانون المالية لسنة 2014
تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية لسنة 2014.
النتيجة
79 مع
18 ضد
18 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 17 :
يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنوك العمومية، حسب الحاجة، وذلك في حدود خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دينار).
ويتم توزيع هذا المبلغ بين البنوك المعنية بمقتضى قانون.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.