26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 16 :
1) تعوّض عبارة "لكافة" الواردة بالمطة الثانية من الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1987 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1988 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 57 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2013 بعبارة "إلى بقيّة".
2) تضاف بعد المطة الأولى من الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1987 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1988 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 57 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2013 مطّة جديدة في ما يلي نصّها :
- مائة دينار عن كل تصريح من التصاريح الديوانيّة المتعلقة بعمليّات العبور البرّي للبضائع.
3) تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 51 جديد من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1988 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
4) تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 75 من القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بقانون المالية لسنة 1994.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.