26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 14 :
تتولى الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات مع نهاية كل سداسية تحويل الموارد المتأتية من مساهمات المنخرطين بمنظومتي التصرّف في زيوت التشحيم المستعملة "إيكوزيت" والمصافي الزيتية المستعملة "إيكوفلتر" المنصوص عليها ضمن أحكام الأمر عدد 693 لسنة 2002 المؤرخ في 01 أفريل 2002 والمتعلق بضبط شروط وطرق استعادة زيوت التشحيم والمصافي الزيتية المستعملة والتصرّف فيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2565 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 إلى الحساب الخاص في الخزينة "صندوق مقاومة التلوث".
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.