26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 13 :
1) تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 19 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 كما تمّ تنقيحه بالفصل 73 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013.
2) تنقح أحكام الفقرتان الرابعة والسادسة من الفصل 19 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 كما تم تنقيحه بالفصل 73 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 على التوالي كما يلي:
على أن لا تمثل نفقات التصرف للهياكل العمومية أكثر من 50% من موارد الصندوق.
تتم برمجة مشاريع وبرامج تنمية القطاع والمصادقة عليها بإقتراح من لجنة تضبط تركيبتها بمقتضى أمر.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.