26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 12 :
1) تعوّض نسبتا 41% و4% الواردتان على التوالي بالمطة الثالثة وبالمطة الرابعة من الفقرة الثالثة من الفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة على التوالي بنسبتي 37% و8%.
2) تنقّح أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي :
يوزع المدخر البالغ 18 % من محصول المال المشترك على النحو التالي:
- لحد 24 % لبلدية تونس،
- لحد 3 % للمجلس الجهوي بتونس،
- لحد 30 % للبلديات مراكز الولايات،
- لحد 27 % لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،
- لحد 16 % لمتطلبات سلطة الإشراف المركزية في مجال تلبية الحاجيات الخصوصية والطارئة للجماعات المحلية.
ويمكن تخصيص جزء من المدخر وإضافته إلى المناب الراجع للبلديات المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.